الإمام أحمد بن حنبل
237
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
21906 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَيُحَدِّثُنَا فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ : " إِنَّ اللَّهَ قَالَ : إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ ، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانٍ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ ، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ " « 1 » .
--> وقال البيهقي 327 / 4 : في حج عائشة رضي اللَّه عنها وغيرها من أمهات المؤمنين رضي اللَّه عنهن بعد رسول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، دلالة على أن المراد من هذا الخبر : وجوبُ الحج عليهن مرة واحدة ، كما بين وجوبه على الرجال مرة ، لا المنعُ من الزيادة عليه ، واللَّه أعلم . ( 1 ) إسناده ضعيف من أجل هشام بن سعد المدني ، فقد اختلفوا فيه ما بين مجرح ومعدل ، وخلاصة القول فيه : أنه يعتبر به في المتابعات والشواهد . أبو عامر : هو عبد الملك بن عمرو العَقَدي . وأخرجه أبو عبيد في " فضائل القرآن " ص 322 - 323 ، والدولابي في " الكنى والأسماء " 59 / 1 ، وأبو عوانة في الزكاة كما في " إتحاف المهرة " ، والطبراني في " الكبير " ( 3300 ) و ( 3301 ) ، وفي " الأوسط " ( 2467 ) ، والبيهقي في " شعب الإيمان " ( 10277 ) و ( 10278 ) من طرق عن هشام بن سعد ، بهذا الإسناد . وقال البيهقي في " شعب الإيمان " إثر الحديث ( 10281 ) : وكذلك رواه عبد اللَّه ابن جعفر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي واقد الليثي . قلنا : وعبد اللَّه بن جعفر بن نجيح المديني ضعيف . وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3302 ) ، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن مجبر ، عن زيد بن أسلم ، به . ومحمد بن عبد الرحمن بن مجبر العمري واهي الحديث . وخالفهم ربيعة بن عثمان التيمي ، فرواه عن زيد بن أسلم ، عن أبي